منتدى جنة
منتدى جنة
منتدى جنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


‏جمال الدنيا‏:‏ ينبع من عينيك‏ !
 
الرئيسيةمفاتيح جنةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد الايجار في القانون المدنى المصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لولا
عضو فضى
عضو فضى
لولا


انثى عدد الرسائل : 1568
العمر : 36
السٌّمعَة : 5
نقاط : 56603
تاريخ التسجيل : 16/11/2009

عقد الايجار في القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: عقد الايجار في القانون المدنى المصري   عقد الايجار في القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 11:10 pm


1-تعريف عقد الإيجار :-
عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم
خصا ئصه :-
عقد الايجار في القانون المدنى المصري AnimalSet1cLine1
1= عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-
فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة
2= عقد الإيجار عقد رضائي:-
ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي
3= عقد الإيجار عقد معاوضة :
حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع
4= عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين :
فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ .
5= عقد الإيجار من عقود المدة:-
التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة فالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة .

الأهليه:
عقد الايجار في القانون المدنى المصري AnimalSet1cLine1
إذا باشر المؤجر أو المستأجر العقد بنفسه فيجب حتى ينعقد العقد صحيح أن يكون أهلاً لإيجار و الإستجار . و لما كان عقد الإيجار من العقود الدائره بين النفع و الضرر سؤاء بالنسبه للمؤجر و المستأجر لهذا يشترط بحسب الأصل أن يكون كل من المؤجر و المستأجر رشيداً و لم يحكم عليه بالحجر أو إستمرارا الولايه و العبره بالأهليه وقت التعاقد فلا أثر لما ينتابها بعد التعاقد و أثناء سريان عقد الإيجار.

الأحوال التى يكون فيها للقاصر أهلية التأجير و الإستئجار :
عقد الايجار في القانون المدنى المصري W6w200504212127391916cca7bcb

1. للقاصر الذى بلغ سن 16 عام أهلية التصرف فيما كسب من عمله من أجر و غيره . و من ذلك فيجوز للقاصر الذى بلغ سن السادسه عشر سنه أن يؤجر ماله الذى كسبه من عمله لأى مده كانت و كذلك يستأجر لكسب عمله ما يحتاج لمنفعته على ألا يلتزم باكثر مما كسبه من عمله .

2. القاصر البالغ الثامنه عشر سنه من عمره إذا أذن له بتسلم أموال لإدارتها فإن له حق أن يؤجر هذه الأموال كلها أو بعضها بناء على هذا الإذن على أنه لا يؤجر المبانى لمده تزيد عن سنه و لا تجاوز الثلاث سنوات إلا بإذن من وليه أو وصيه عن كل سنه .و كذلك له الحق فى الإستئجار ما يلزم الإداره .

عقد الايجار في القانون المدنى المصري 5550




3- للقاصر الذى يبلغ سن 18 عام و قد حصل من المحكمه على إذن بالإتجار يتبت له أهلية التصرف فيما يتعلق بتجارته من تأجير و إستئجار .

عقد الايجار في القانون المدنى المصري 00qp052kuoj1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أنوس
عضو فضى
عضو فضى
أنوس


انثى عدد الرسائل : 1406
العمر : 39
السٌّمعَة : 6
نقاط : 56723
تاريخ التسجيل : 20/10/2009

عقد الايجار في القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الايجار في القانون المدنى المصري   عقد الايجار في القانون المدنى المصري I_icon_minitimeالأحد فبراير 28, 2010 2:16 pm

عقد الايجار في القانون المدنى المصري %D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA%20%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%83
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الايجار في القانون المدنى المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مطالب المواطن المصري
» الفرق بين القانون والدستور
» أهم الدفوع الجنائيه فى القانون المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جنة :: المنتدى العلمى والثقافى :: منتدى المحامون-
انتقل الى: