بسم اللة الرحمن الرحيم
بقلم / عمرو علاء الدينالدعوى الجنائية والدعوى المدنية
بداية اود ان اوضح لحضراتكم ان الجريمة هى كل فعل ايجابى او سلبى يعاقب القانون على القيام بة ويترتب على وقوع الجريمة بشكل عام وقوع ضررين
الضرر العام
-
وهو الذى يصيب افراد المجتمع حتى ولو لم يكونوا محلا مباشرا لوقوع الجريمة اذ ينتاب كل فرد احساس بانة من الممكن ان يكون هو ضحية المستقبل وهذا الضرر العام الذى يبرر تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بتحريك الدعوى الجنائية امام القضاء مطالبة بتوقيع العقاب
الضرر الخاص
قد ينشا عن الجريمة ضرر خاص يصيب احد الافراد بشكل مباشر فقد يصيبة فى بدنة او مالة او عرضة وفى هذة الحالة يكون لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر ووسيلتة فى ذلك الدعوى المدنية
فالجريمة الواحدة ينشا عنها ضرر عام هو سبب اقامة الدعوى الجنائية وضرر خاص هو سبب الدعوى المدنية
اذا فالدعوى الجنائية والدعوى المدنية من واد واحد وهى الجريمة وعلى الرغم من وحدة مصدر الدعوتين الا ان هناك اوجة عديدة لللاختلاف بينهما من حيث الاتى
من حيث الموضوع
من حيث الخصوممن حيث شخصية العقوبةمن حيث السببمن حيث القواعد الموضوعيةمن حيث القواعد الاجرائية
اولا من حيث الموضوع
موضوع الدعوى الجنائية توقيع العقاب المنصوص علية فى قانون العقوبات اما موضوع الدعوى المدنية هو طلب التعويض عما فات المضرور من كسب وما لحقة من خسارة
ثانيا من حيث الخصوم
الخصوم فى الدعوى الجنائية النيابة العامة والمتهم والخصوم فى الدعوى المدنية المضرور والمتهم
ثالثا من حيث شخصية العقوبة
لا يجوز اعمال مبدا الشخصية فى الدعوى الجنائية لان الدعوى الجنائية لا تقام الا على المتهم ولا يمكن ان يسمتند العقاب الى غير اهلة اما الدعوى المدنية فيلتزم بالتعويض المتهم وهذا هو الاصل او غيرة وهو المسئول المدنى كالوصى فى جريمة القاصر
رابعا من حيث السبب
سبب الدعوى الجنائية هو الضرر العام الذى اصاب افراد المجتمع اما سبب الدعوى المدنية الضرر الخاص الذى اصاب احد افراد المجتمع
خامسا من حيث القواعد الموضوعية
القواعد الموضوعية التى تخضع لها الدعوىالجنائية هو قانون العقوبات بينما القواعد الموضوعية للدعوى المدنية القانون المدنى
سادسا من حيث القواعد الاجرائية
الدعوى الجنائية يفصل فيها القضاء الجنائى اعمالا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية اما الدعوى المدنية فالاصل ان يختص بها القضاء المدنى ويطبق القاضى بشانها قواعد قانون المرافعات المدنية اما اذا رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية
(
اعتمدنا بصفة اساسية على مرجع د
/ نجاتى سيد سند كلية الحقوق جامعة الزقازيق شرح قانون الجراءات الجنائية)