منتدى جنة
منتدى جنة
منتدى جنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


‏جمال الدنيا‏:‏ ينبع من عينيك‏ !
 
الرئيسيةمفاتيح جنةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

     

     القوانين الخاصة بالتدخين

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    لولا
    عضو فضى
    عضو فضى
    لولا


    انثى عدد الرسائل : 1568
    العمر : 36
    السٌّمعَة : 5
    نقاط : 54753
    تاريخ التسجيل : 16/11/2009

    القوانين الخاصة بالتدخين Empty
    مُساهمةموضوع: القوانين الخاصة بالتدخين   القوانين الخاصة بالتدخين I_icon_minitimeالجمعة فبراير 26, 2010 11:52 pm

    [center]القوانين الخاصة بالتدخين
    قانون رقم 53 لسنة 1981
    في شان الوقاية من أضرار التدخين
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
    مادة 1 – لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
    على أن تتضمن هذه المواصفات إلا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السجادة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
    مادة 2 – تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة المبينة بهذا القانون وبلائحة التنفيذية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
    مادة 3 – يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز برار منة إضافة بيانات أخرى لإثباتها على علبة السجائر أو التبغ المشار إليها.
    كما يجب أن يثبت على علبة التحذير الأتي نصه
    " التدخين ضار جدا بالصحة "
    مادة 4 - يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
    مادة 5 – يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ في غير الحالات المبينة في المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس الوارد في المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة 6 – يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
    القانون رقم 4 لسنة 1994
    بإصدار قانون شئون البيئة
    الجزء الخاص بالتدخين
    مادة رقم 6 يلتزم المدير المسئول عن المنشاة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.
    ويحظر التدخين في وسائل النقل العام
    العقوبات مادة رقم 87 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرون ألف جنية.
    في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    قانون العمل
    الجريدة الرسمية العدد 33 لسنة 1981 عن 13 أغسطس 1981 مادة
    رقم 39 - من لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية
    التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل: إذا كان التدخين لا يترتب علية خطورة يخصم أول مرة يوم ثم يومين ثم ثلاثة ثم خمسة أيام
    مادة رقم 40 - التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل
    إذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشاة
    أول مرة إنذار بالفصل وثاني مرة يفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية.
    قانون رقم 85 لسنة 2002
    بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981
    في شان الرقابة من أضرار التدخين
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرنا
    المادة الأولى
    تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الرقابة من أضرار التدخين " النص الأتي"
    "كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر, التحذير الأتي:
    احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.
    على أن يشمل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوه على الأقل
    المادة الثانية
    تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا،6مكررا(1) ،6مكررا (2) ، نصوصها الآتية :
    مادة 6 مكررا
    يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة أو بأي وسيلة أخرى.
    مادة 6 مكررا (1)
    يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
    مادة 6 مكررا (2)
    يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمرة عن ثمانية عشرة عاما
    المادة الثالثة
    يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه النص الأتي
    مادة 7 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 1، 3، 6 مكررا و 6 مكررا (1) من هذا القانون
    وفى حالة حاله العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليها في الفقرة السابقة
    وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة 6 مكررا (2) من هذا القانون ولا ترى على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
    وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    أنوس
    عضو فضى
    عضو فضى
    أنوس


    انثى عدد الرسائل : 1406
    العمر : 38
    السٌّمعَة : 6
    نقاط : 54873
    تاريخ التسجيل : 20/10/2009

    القوانين الخاصة بالتدخين Empty
    مُساهمةموضوع: رد: القوانين الخاصة بالتدخين   القوانين الخاصة بالتدخين I_icon_minitimeالأحد فبراير 28, 2010 1:56 pm

    القوانين الخاصة بالتدخين Ayman4thanku1
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    القوانين الخاصة بالتدخين
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الأهلي يقرر عدم بث مبارياته على القنوات الفضائية الخاصة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى جنة :: المنتدى العلمى والثقافى :: منتدى المحامون-
    انتقل الى: