مصطلحات واحكام من قانون حقوق المؤلف
من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002
من المصطلحات التي وردت في قانون حماية حقوق المؤلف منها ما جاء في المادة (138) : المصنف: وهو: كل عمل مبتكر ادبى أو فني أو عملي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
- وكذا مصطلح المؤلف: وهو: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة (140) على أن : تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. الصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.
مادة 150 - للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.
مادة 151 - إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.
مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
مادة 162 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
مادة 171 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية:
- نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى.
ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:
- ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله.
- ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
- ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .
- ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.
مادة 172 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى :
أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه.
ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
وقد أناطت المادة (179): لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب.
1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر والا زال كل اثر له.
- وقد نصت المادة (180) على أن : لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحمكة في الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاءه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانه المحكمة إلى أن يفصل في اصل النزاع.
ونصت المادة (181 ) على انه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا:
بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا:
تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا:
التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا:
نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا:
التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو أداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا:
الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا:
الاعتداء على اى حق ادبى أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الاداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وحوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.